عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
256
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك : ومن علم من امرأته الزنى فليس له أن يضارها حتى تفتدي . وروى عيسى عن ابن القاسم في المرأة الناشز تقول : لا أصلي ولا أصوم ولا أتطهر من جنابة فلا يجبر الزوج على فراقها ، وإن شاء سافر وحل له ما أخذ منها مما قل أو كثر . في الصلح والخلع وما يوجب من الطلاق وفي المرأة تشتري عصمتها وهل في الخلع رجعة بشرط أو بغير شرط ؟ وهل تتزوج بعد الخلع ؟ وكيف إن فعل ثم طلقها هل تاتنف العدة ؟ ابن المواز : قال مالك وأصحابه : الخلع طلقة بائنة وكذلك قال ( صلى الله عليه وسلم ) لثابت بن قيس : إنها واحدة . وقال عثمان : هي طلقة بائنة إلا أن يسمي شيئا فهو ما سمى ، وقاله عدد كثير من الصحابة والتابعين ، قال مالك : [ وإن لم يسم فهي واحدة قال محمد قال عنه العزيز وإذا اتبع الخلغ طلاقا من غير صمات ولا حديث لزمه . وقد أخطأ السنة ] . رورى ابن وهب عن مالك : إذا أعطته عشرة دنانير على أن يطلقها طلقة بملك الرجعة فلا رجعة له ، وروى عن مالك في غير كتاب ابن المواز أن له الرجعة وقاله سحنون . [ 5 / 256 ]